قـــــــــــــــــلـــــــــــــوب الـــــــــــــصـــــــــــــافــــــــــــــيـــــــــــــة
ترحــب إدا رة الـــــمـــنـــــتــدى بــكـــل زوارهـــا الكــــرام و بمســـاهـــماتكم الهـــــــادفــــــــــــــة ، راجيــــة مــــــن الــــــلـــــــه تعالى أن تـــــنــــــال موادنـــــا ومواضيــــعــــنــــا ، اهتمـــــامـــكم،ونــــنـــجــــح جـــمـــيــــعا فــــــــــــي تــــقـــديـــــم الأحــــــــسن .
قـــــــــــــــــلـــــــــــــوب الـــــــــــــصـــــــــــــافــــــــــــــيـــــــــــــة
ترحــب إدا رة الـــــمـــنـــــتــدى بــكـــل زوارهـــا الكــــرام و بمســـاهـــماتكم الهـــــــادفــــــــــــــة ، راجيــــة مــــــن الــــــلـــــــه تعالى أن تـــــنــــــال موادنـــــا ومواضيــــعــــنــــا ، اهتمـــــامـــكم،ونــــنـــجــــح جـــمـــيــــعا فــــــــــــي تــــقـــديـــــم الأحــــــــسن .
قـــــــــــــــــلـــــــــــــوب الـــــــــــــصـــــــــــــافــــــــــــــيـــــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
قـــــــــــــــــلـــــــــــــوب الـــــــــــــصـــــــــــــافــــــــــــــيـــــــــــــة


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  خروجخروج  
ترحــب إدا رة الـــــمـــنـــــتــدى بــكـــل زوارهـــا الكــــرام و بمســـاهـــماتكم الهـــــــادفــــــــــــــة ، راجيــــة مــــــن الــــــلـــــــه تعالى أن تـــــنــــــال موادنـــــا ومواضيــــعــــنــــا ، اهتمـــــامـــكم،ونــــنـــجــــح جـــمـــيــــعا فــــــــــــي تــــقـــديـــــم الأحــــــــسن .

 

 تتمة البيوع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
youness
مدير
مدير
youness


الثور

عدد المساهمات : 815
تاريخ التسجيل : 23/01/2011
العمر : 36
الموقع : www.kratos.com

تتمة البيوع Empty
مُساهمةموضوع: تتمة البيوع   تتمة البيوع Emptyالسبت يناير 29, 2011 8:04 pm


64 - باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة.
والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه: صريت الماء إذا حبسته.
2041 - حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر).
ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (صاع تمر). وقال بعضهم: عن ابن سيرين: (صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا). وقال بعضهم، عن ابن سيرين: (صاعا من تمر). ولم يذكر ثلاثا. والتمر أكثر.
[ 2033]
2042 - حدثنا مسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو عثمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى
الله عليه وسلم أن تلقى البيوع.
[2056]
2043 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).
[ 2033]
65 - باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر.
2044 - حدثنا محمد بن عمرو: حدثنا المكي: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد: أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر).
[ 2033]
66 - باب: بيع العبد الزاني.
وقال شريح: إن شاء رد من الزنا.

2045 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر).
[2119، 6448، وانظر: 2046]
2046 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟. قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير). قال ابن شهاب: لا أدري، بعد الثالثة أو الرابعة
[2118، 2417، 6447، وانظر: 2045]
67 - باب: البيع والشراء مع النساء.
2047 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قال عروة بن الزبير: قالت عائشة رضي الله عنها:
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اشتري وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق). ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق).
[ 444]
2048 - حدثنا حسان بن أبي عباد: حدثنا همام قال: سمعت نافعا يحدث، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق). قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟. فقال: ما يدريني.
[2061، 2423، 6371، 6376، 6378]
68 - باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له). ورخص فيه عطاء.

2049 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس: سمعت جريرا رضي الله عنه:
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم.
[ 57]
2050 - حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد). قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: (لا يبيع حاضر لباد). قال: لا يكون له سمسارا.
[2055، 2154، وانظر: 2051]
69 - باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر.
2051 - حدثني عبد الله بن صباح: حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وبه قال ابن عباس.
[ 2050]
70 - باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة.
وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء.
2052 - حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد).
[ 2033].
2053 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معاذ: حدثنا ابن عون، عن محمد: قال أنس بن مالك رضي الله عنه:
نهينا أن يبيع حاضر لباد.
71 - باب: النهي عن تلقي الركبان.
2054 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد.
[ 2033]
2055 - حدثني عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال:
سألت ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله: (لا يبيعن حاضر لباد). فقال: لا يكن له سمسارا.
[ 2050]
2056 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع.
[ 2042]
2057 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق).
[ 2032]
72 - باب: منتهى التلقي.
2058/2059 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام.
قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله.
(2059) - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه.
[ 2017].
73 - باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل.
2060 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق). ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتا بالله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق).
[ 444]
2061 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن عائشة أم المؤمنين: أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: بنيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ 2048]
74 - باب: بيع التمر بالتمر.
2062 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس: سمع عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء).
[ 2027]
75 - باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.
2063/2064 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا.
(2064) - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.
قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
قال: وحدثني زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها.
[2072، 2073، 2076، 2080، 2091، 2251، وانظر: 1415]
76 - باب: بيع الشعير بالشعير.
2065 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس أخبره:
أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء).
[ 2027]
77 - باب: بيع الذهب بالذهب.
2066 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا إسماعيل بن علية قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم).
[2071]
78 - باب: بيع الفضة بالفضة.
2067/2068 - حدثنا عبيد الله بن سعد: حدثنا عمي: حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل).
(2068) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).
[2069]
79 - باب: بيع الدينار بالدينار نساء.
2069 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا الضحاك بن مخلد: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار: أن أبا صالح الزيات أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول:
الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله؟. قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ربا إلا في النسيئة).
[ 2067]
80 - باب: بيع الورق بالذهب نسيئة.
2070 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
[ 1955]
81 - باب: بيع الذهب بالورق يدا بيد.
2071 - حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عباد بن العوام: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا.
[ 2066]
82 - باب: بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا.
قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. [ 2093]
2072/2073 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر).
قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص
في غيره.
(2073) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. [ 1415، 2063]
2074 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.
2075 - حدثنا مسدد: حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
2076 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
[ 2063]
83 - باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة.
2077 - حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا.
[ 1416]
2078 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟. قال: نعم.
[2253]
2079 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا.
وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟. قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان: وليس فيه: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟. قال: لا.
[2254، وانظر: 1416]
84 - باب: تفسير العرايا.
وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر.
وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة.
وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين.
وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر.
2080 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.
قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.
[ 2063]
85 - باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
2081 - وقال الليث، عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، من بني حارثة: أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:
كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: (فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر). كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم.
وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت: أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار
أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر.
قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر: حدثنا حكام: حدثنا عنبسة، عن زكرياء، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد.
2082 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
[ 1415]
2083 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر.
[ 1417]
2084 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان: حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل: ما تشقح؟. قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.
[ 1416]
86 - باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها.
2085 - حدثني علي بن الهيثم: حدثنا معلى: حدثنا هشيم: أخبرنا حميد: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟. قال: يحمار أو يصفار.
[ 1417]
87 - باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع.
2086 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟. قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه).
[ 1417]
2087 - قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه، أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر).
[ 1415]
88 - باب: شراء الطعام إلى أجل.
2088 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا إبراهيم الرهن في السلف، فقال: لابأس به. ثم حدثنا عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه.
[ 1962]
89 - باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه.
2089 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعم رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكل تمر خيبر هكذا). قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا).
[2180، 4001، 6918]
90 - باب: من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة.
قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع، مولى ابن عمر: أنه قال: أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث،
سمى له نافع هؤلاء الثلاث.
2090 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع).
[2092، 2250، 2567]
91 - باب: بيع الزرع بالطعام كيلا.
2091 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله.
[ 2063]
92 - باب: بيع النخل بأصله.
2092 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع].
[ 2090]
93 - باب: بيع المخاضرة.
2093 - حدثنا إسحاق بن وهب: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثني أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة.
2094 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟. قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك.
[ 1417]
94 - باب: بيع الجمار وأكله.
2095 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال: (من الشجر شجرة كالرجل المؤمن). فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم، قال: (هي النخلة).
[ 61]
95 - باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة.
وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحا، وقال عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد: لا بأس، العشرة بأحد عشرة، ويأخذ للنفقة ربحا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) [ 2097].
وقال تعالى: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. /النساء: 6/.
واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا، فقال: بكم؟. قال: بدانقين، فركبه ثم جاء مرة أخرى، فقال: الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم.
2096 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
[ 1996]
2097 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ ماله سرا؟. قال: (خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف).
[2328، 3613، 5044، 5049، 5055، 6265، 6742، 6758]
2098 - حدثني إسحاق: حدثنا ابن نمير: أخبرنا هشام. وحدثني محمد قال: سمعت عثمان بن فرقد قال: سمعت هشام بن عروة يحدث، عن أبيه:
أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف.
[2614، 4299]
96 - باب: بيع الشريك من شريكه.
2099 - حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه:
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
[2100، 2101، 2138، 2363، 2364، 6575]
97 - باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم.
2100/2101 - حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
(2101) - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: بهذا، وقال: في كل ما لم يقسم.
تابعه هشام، عن معمر، قال عبد الرزاق: في كل مال. رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري.
[ 2099]
98 - باب: إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي.
2102 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة، قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه.
فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى، ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب، فآتي أبواي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة، فجئت فإذا هما نائمان، قال: فكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما، حتى طلع الفجر، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، قال: ففرج عنهم.
وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار، فسعيت حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا فرجة، قال: ففرج عنهم الثلثين.
وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته، وأبى ذلك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطيني حقي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك، فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فكشف عنهم).
[2152، 2208، 3278، 5629]
99 - باب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب.
2103 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بيعا أم عطية؟ أو قال: هبة). قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة.
[2475، 5067]
100 - باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: (كاتب). وكان حرا، فظلموه وباعوه، وسبي عمار وصهيب وبلال.
وقال الله تعالى: {والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم سواء أفبنعمة الله يجحدون}. /النحل: 71/.
2104 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك، أو جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟. قال: أختي، ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله).
قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الله: إن أباهريرة قال: (قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته، فأرسل، ثم قام إليها فقامت توضأ تصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجله).
قال عبد الرحمن: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: (فقالت: اللهم إن يمت قتلته فيقال هي قتلته، فأرسل في الثانية، أو في الثالثة، فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، ارجعوها إلى إبراهيم، وأعطوها آجر، فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام، فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة).
[2492، 3179، 4796، 6550]
2105 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: (هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة). فلم ترد سودة قط.
[ 1948]
2106 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن سعد، عن أبيه:
قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب: اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا، وأني قلت ذلك، ولكني سرقت وأنا صبي.
2107 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال:
يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث، أو أتحنث بها، في الجاهلية، من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟. قال: حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أسلمت على ما سلف لك من خير).
[ 1369]
101 - باب: جلود الميتة قبل أن تدبغ.
2108 - حدثنا زهير بن حرب: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح قال: حدثني ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله أخبره: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: (هلا استمتعتم بإهابها). قالوا: إنها ميتة. قال: (إنما حرم أكلها).
[ 1421]
102 - باب: قتل الخنزير.
وقال جابر: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير [ 2121].
2109 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد).
[2344، 3264]
103 - باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه.
رواه جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ 2121].
2110 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني طاوس: أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها).
[3273]
2111 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب: سمعت سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قاتل الله يهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها).
قال أبو عبد الله: {قاتلهم الله} /التوبة: 30/. لعنهم. {قتل}: لعن. {الخراصون}. /الذاريات: 10/: الكذابون.
104 - باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك.
2112 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا يزيد بن زريع: أخبرنا عوف، عن سعيد بن أبي الحسن قال:
كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما: إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعته يقول: (من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا). فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح.
قال أبو عبد الله: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد.
[5618]
105 - باب: تحريم التجارة في الخمر.
وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر
[ 2121].
2113 - حدثنا مسلم: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها:
لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي صلى الله عليه
وسلم فقال: (حرمت التجارة في الخمر).
[ 447]
106 - باب: إثم من باع حرا.
2114 - حدثني بشر بن مرحوم: حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره).
[2150]
107 - باب: بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة.
وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين.
واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله.
وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل.
وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة.
2115 - حدثنا سليمان ن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال:
كان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 364]
108 - باب: بيع الرقيق.
2116 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني ابن محيريز: أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره:
أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: (أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة).
[2404، 3907، 4912، 6229، 6974]
109 - باب: بيع المدبر.
2117 - حدثنا ابن نمير: حدثنا وكيع: حدثنا إسماعيل، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال:
باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر.
حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن عمرو: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ 2034]
2118 - حدثني زهير بن حرب: حدثنا يعقوب: حدثنا أبي، عن صالح، قال: حدث ابن شهاب: أن عبيد الله أخبره: أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه:
أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال: (اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها). بعد الثالثة أو الرابعة.
[ 2046]
2119 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: أخبرني الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر).
[ 2045]
110 - باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها.
ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء.
وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، وقال الله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}. /: المؤمنون: 6/.
2120 - حدثنا عبد الغفار بن داود: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن، ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت، فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آذن من حولك). فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب.
[ 364]
111 - باب: بيع الميتة والأصنام.
2121 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام). فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا، هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه).
قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد: حدثنا يزيد: كتب إلي عطاء: سمعت جابرا رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[4045، 4357]
112 - باب: ثمن الكلب.
2122 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
[2162، 5031، 5428]
2123 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.
[ 1980]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://kratos.com
 
تتمة البيوع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» - كتاب البيوع.
» الصوم تتمة
» كتاب الانبياء تتمة
» كتاب الاداب تتمة
» الرد العلمي على زواج عائشة من النبي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قـــــــــــــــــلـــــــــــــوب الـــــــــــــصـــــــــــــافــــــــــــــيـــــــــــــة :: الإســـــــــــــــلام-
انتقل الى: